للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الحادي والعشرون: مصرف فاضل الوقف]

إذا فضل شيء من الوقف كزيته، وحصره، وثمنه، ونحو ذلك، فاختلف العلماء في مصرفه على أقوال:

القول الأول: أنه يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به، ويجوز صرفه في سائر المصالح.

وبه قال شيخ الإسلام.

قال المرداوي: " وعنه -أي الإمام أحمد- يجوز صرفه في مثله دون الصدقة به، واختاره الشيخ تقي، وقال أيضا: يجوز صرفه في سائر المصالح " (١).

القول الثاني: أن فاضل الوقف يصرف في جنس ما وقف فيه.

وبه قال أبو يوسف من الحنفية (٢)، وهو مذهب المالكية (٣)، وبه قال بعض الشافعية (٤)، وبعض الحنابلة (٥).

إلا أن الشافعية قالوا: إذا لم يمكن صرف للموقوف عليه.


(١) الإنصاف مع الشرح الكبير ١٦/ ٥٣٧.
(٢) المبسوط، مرجع سابق، ١٢/ ٤٢ - ٤٣.
(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٩١، الشرح الصغير ٢/ ٣٠٨، التاج والإكليل ٦/ ٣٢.
(٤) تحفة المحتاج، مرجع سابق، ٦/ ٢٨٠.
(٥) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥٣٧، المبدع ٥/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>