القول الأول: أن أركان الوصية موصي، وموصى له، وموصى به، وصيغة.
وهذا قول جمهور العلماء (١).
وفي حاشية الجمل للشافعية:" (قوله: موصى له) قضية جعله من الأركان أنه يشترط ذكره، والمعتمد خلافه، فلو اقتصر على قوله: أوصيت بثلث مالي صحت، وتصرف في وجوه البر "(٢).
واختار ابن عبد السلام: أن الصيغة الإيجاب والقبول، ليست من أركان العقود، وإنما هي دليل على حصول ماهية العقد وحقيقته، المشتملة على أركانه، والدليل على الشيء غير المدلول (٣).