[المبحث الأول: ولاية الواقف على الوقف]
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: ملكية الواقف ولاية الوقف بلا شرط]
اختلف الفقهاء في ثبوت حق الواقف في الولاية على وقفه بلا شرط منه، وذلك على قولين:
القول الأول: أن للواقف حق النظر على الوقف.
وهذا هو المذهب عند الحنفية (١)، وبه قال المالكية (٢)، وبعض الشافعية (٣)، وبعض الحنابلة (٤).
القول الثاني: أنه ليس للواقف حق النظر على الوقف.
وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن من أصحابه (٥)، وهو المذهب
(١) الإسعاف ص ٥٣، وقف هلال ص ١٠١، اللباب ٢/ ١٨٦، تنوير الأبصار ٤/ ٣٧٩، الفتاوى الهندية ٢/ ٣٠٨.(٢) الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠١٧، البيان والتحصيل ١٢/ ٢٤٤، مواهب الجليل ٦/ ٣٧.(٣) الوجيز ١/ ٢٤٨، روضة الطالبين ٥/ ٢٤٧.(٤) الإنصاف ٧/ ٤٣.(٥) بدائع الصنائع ٦/ ٢١٩ - ٢٢٠، تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٩، فتح القدير ٦/ ٢٣١، فتاوي قاضيخان ٣/ ٢٩٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute