[المبحث الأول: ولاية الواقف على الوقف]
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: ملكية الواقف ولاية الوقف بلا شرط]
اختلف الفقهاء في ثبوت حق الواقف في الولاية على وقفه بلا شرط منه، وذلك على قولين:
القول الأول: أن للواقف حق النظر على الوقف.
وهذا هو المذهب عند الحنفية (١)، وبه قال المالكية (٢)، وبعض الشافعية (٣)، وبعض الحنابلة (٤).
القول الثاني: أنه ليس للواقف حق النظر على الوقف.
وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن من أصحابه (٥)، وهو المذهب
(١) الإسعاف ص ٥٣، وقف هلال ص ١٠١، اللباب ٢/ ١٨٦، تنوير الأبصار ٤/ ٣٧٩، الفتاوى الهندية ٢/ ٣٠٨.(٢) الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠١٧، البيان والتحصيل ١٢/ ٢٤٤، مواهب الجليل ٦/ ٣٧.(٣) الوجيز ١/ ٢٤٨، روضة الطالبين ٥/ ٢٤٧.(٤) الإنصاف ٧/ ٤٣.(٥) بدائع الصنائع ٦/ ٢١٩ - ٢٢٠، تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٩، فتح القدير ٦/ ٢٣١، فتاوي قاضيخان ٣/ ٢٩٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.