[المبحث الخامس: تنازل الناظر عن ولاية الوقف لغيره]
لا يخلو من أحوال:
الحال الأولى: إذا كانت الولاية استفادها الناظر بلا شرط ولا تعيين فله أن يتنازل عنها باتفاق المذاهب الأربعة (١).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: " الحاكم -على أي مذهب كان- إذا كانت ولايته تتناول النظر في هذا الوقف كان تفويضه سائغاً " (٢).
الحال الثانية: أن يكون هذا التنازل بإذن الناظر أو القاضي فجائز باتفاق (٣).
الحال الثالثة: ما عدا ذلك، ففي صحته خلاف بين الفقهاء، وذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح تنازل من له الولاية على الوقف لغيره إذا لم يشترط له ذلك.
(١) الفتاوى الهندية ٢/ ٤١٢، الدر المنتقي ١/ ٧٥٣، مواهب الجليل ٦/ ٣٩، مغني المحتاج ٢/ ٢٩٤، مطالب أولي النهى ٤/ ٣٢٦.(٢) مجموع الفتاوى ٣١/ ٧٤.(٣) حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٦ - ٤٤٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute