للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الخامس: تنازل الناظر عن ولاية الوقف لغيره]

لا يخلو من أحوال:

الحال الأولى: إذا كانت الولاية استفادها الناظر بلا شرط ولا تعيين فله أن يتنازل عنها باتفاق المذاهب الأربعة (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " الحاكم -على أي مذهب كان- إذا كانت ولايته تتناول النظر في هذا الوقف كان تفويضه سائغاً " (٢).

الحال الثانية: أن يكون هذا التنازل بإذن الناظر أو القاضي فجائز باتفاق (٣).

الحال الثالثة: ما عدا ذلك، ففي صحته خلاف بين الفقهاء، وذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح تنازل من له الولاية على الوقف لغيره إذا لم يشترط له ذلك.


(١) الفتاوى الهندية ٢/ ٤١٢، الدر المنتقي ١/ ٧٥٣، مواهب الجليل ٦/ ٣٩، مغني المحتاج ٢/ ٢٩٤، مطالب أولي النهى ٤/ ٣٢٦.
(٢) مجموع الفتاوى ٣١/ ٧٤.
(٣) حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٦ - ٤٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>