للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع: الشخصية الاعتبارية للوقف]

الشخصية الاعتبارية: تعني في الأنظمة المعاصرة: أن تكون للمؤسسة أو الشركة شخصية قانونية مستقلة عن ذمم أصحابها أو شركائها يكون لها وحدها حقوقها والتزاماتها الخاصة بها، وتكون مسؤوليتها محدودة بأموالها فقط.

ويرجع سبب ظهور هذا المصطلح كظاهرة قانونية إلى التطور القانوني الذي طرأ على المؤسسات والشركات بعد الثورة الصناعية، فقد عُهد إلى تلك المؤسسات القيام بأعمال ضخمة وهامة اقتضت تضامن الشركاء والأعضاء، ووجود من يمثلهم، ويلتزم باسمهم؛ نظرًا لكثرة أعمالها وتنوعها، وحاجتها إلى مجهودات فنية مما أدى إلى اعتبار رأس المال بالمؤسسة مملوكًا لها، وليكون له استقلاله وأمنه من أن يتعرض لاختلافات الأعضاء في رغباتهم ومنازعاتهم فضلا عما في ذلك من عدم تعرض أموال الأعضاء الخاصة للخطر إذا ما عجزت المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها.

وقد سبق فقهنا الإسلامي القوانين الوضعية المعاصرة في إقرار الشخصية الاعتبارية للوقف.

وللعلماء في اعتبار شخصية الاعتبارية للوقف على قولين:

القول الأول: أن للوقف شخصية اعتبارية.

فإذا نشأ الوقف صحيحًا باستيفاء أركانه وتحقق شروطه، وانتقل إلى حكم ملك الله تعالى؛ صارت له ذمة مالية مستقلة عن ذمة الواقف والموقوف

<<  <  ج: ص:  >  >>