ما تقدم من الدليل على صحة وقف المجهول كما في المسألة السابقة، فكذا المعدوم وغير المقدور على تسليمه.
وحجة القائلين بعدم الصحة:
ما تقدم من الدليل على عدم صحة وقف المجهول، فكذا المعدوم، وغير المقدور على تسليمه.
وتقدمت مناقشة هذا الدليل.
الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في المسألة السابقة.
المطلب السابع:
الشرط السابع
اشتراط كون الموقوف عقاراً
وفيه مسائل:
[المسالة الأولى: وقف العقار]
وفيها أمور:
الأمر الأول: تعريف العقار.
قال ابن منظور: " العقر والعقار: المنزل والضيعة (٢)، يقال: ما له دار
(١) المصادر السابقة في المسألة السابقة. (٢) قال في مختار الصحاح: قال الأزهري: " الضيعة " عند الحاضرة النخل والكرم والأرض. ينظر: مادة مختار الصحاح " ضيع " ص ١٦٢.