للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو قول جمهور العلماء (١).

حجة القائلين بالصحة:

ما تقدم من الدليل على صحة وقف المجهول كما في المسألة السابقة، فكذا المعدوم وغير المقدور على تسليمه.

وحجة القائلين بعدم الصحة:

ما تقدم من الدليل على عدم صحة وقف المجهول، فكذا المعدوم، وغير المقدور على تسليمه.

وتقدمت مناقشة هذا الدليل.

الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في المسألة السابقة.

المطلب السابع:

الشرط السابع

اشتراط كون الموقوف عقاراً

وفيه مسائل:

[المسالة الأولى: وقف العقار]

وفيها أمور:

الأمر الأول: تعريف العقار.

قال ابن منظور: " العقر والعقار: المنزل والضيعة (٢)، يقال: ما له دار


(١) المصادر السابقة في المسألة السابقة.
(٢) قال في مختار الصحاح: قال الأزهري: " الضيعة " عند الحاضرة النخل والكرم والأرض.
ينظر: مادة مختار الصحاح " ضيع " ص ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>