للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعند المالكية، ووجه للحنابلة: أنه ينتقل إلى من بعده إلحاقا له بمنقطع الابتداء (١).

لكن عند المالكية: لا بد أن يحوزه من بعد الواقف قبل المانع من موت أو جنون أو فلس (٢).

وقال المرداوي: " فعلى المذهب هل يصح على من بعده؟ على وجهين بناء على المنقطع الابتداء على ما يأتي إن شاء الله تعالى، قال الحارثي: ويحسن بناؤه على الوقف المعلق " (٣).

[المسألة الثالثة: استثناء الغلة، أو بعضها.]

وصورة ذلك: أن يقول الواقف هذا البيت، أو الدكان وقف على طلبة العلم، ولي نصف الريع مدة حياتي، أو مدة سنة أو سنتين، ونحو ذلك.

فللعلماء في ذلك أقوال:

القول الأول: صحة الوقف، والشرط.

وهو قول الحنفية (٤)، وقول عند الشافعية (٥)، وهو مذهب الحنابلة (٦).

القول الثاني: عدم صحة الوقف.

وهو مذهب المالكية (٧)، والشافعية (٨).


(١) مغني المحتاج ٢/ ٣٧٩، تصحيح الفروع ٤/ ٥٨٦.
(٢) ينظر: شرط الحوز عند المالكية، والتفصيل فيه/ مبحث شرط حوز الوقف.
(٣) الإنصاف مع الشرح الكبير ١٦/ ٣٨٨.
(٤) الهداية ٦/ ٢٢٥ - ٢٢٧، الإسعاف ص ٩٤، مجمع الأزهر ١/ ٧٤٣.
(٥) روضة الطالبين ٥/ ٣١٨، نهاية المحتاج ٥/ ٣٦٤.
(٦) المغني ٨/ ١٩١، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٣٨٨ - ٣٨٩، الفروع ٤/ ٤٥٧، وينظر: أموال الوقف ومصرفه ص ٣٤٢.
(٧) الذخيرة ٦/ ٣١١، حاشية الدسوقي ٤/ ٨٠، الشرح الصغير وبلغة السالك ٤/ ٢٢.
(٨) المصادر السابقة للشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>