للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الوجه الأول: أنه يعد رجوعاً:

١ - لأنه قد اكتفي في العقد بدلالة الحال، ففي الفسخ من باب أولى.

٢ - ولأن لفظ الرجوع إنما كان رجوعاً لدلالته عليه، فكذلك كل ما دل عليه.

الوجه الثاني: أنه لا يكون رجوعاً (١).

لأن الملك ثابت للموهوب له يقيناً، فلا يزول إلا بالصريح (٢).

[المسألة الثانية: إذا لم يقارن الأخذ نية.]

إذا أخذ الوالد ما وهب لولده دون نية منه في الرجوع، فإن هذا لا يعد رجوعاً عند جميع القائلين بصحة رجوع الوالد فيما وهب لولده (٣).

الرجوع بالفعل:

اختلف الفقهاء في جواز الرجوع في الهبة بالفعل، كأن يبيع العين الموهوبة، أو يهبها لآخر، أو يعتقها، ونحو ذلك من التصرفات على أقوال:

القول الأول: عدم جواز الرجوع بالفعل في الهبة.

وبه قال الحنفية، وهو الأصح عند الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة (٤).

القول الثاني: أن الرجوع بالفعل لا يصح، إلا إذا علم أن الواهب أراد به الرجوع كما إذا أشهد الولد شهودا أنه قصد بفعله الرجوع في الهبة.


(١) المصادر السابقة، العدل في الهبة ص ١٢٣.
(٢) المغني (٨/ ٢٦٩)، الشرح الكبير (٣/ ٤٤٥).
(٣) المغني (٨/ ٢٦٩)، الإنصاف (٧/ ١٤٩)، المبدع (٥/ ٣٧٨).
(٤) الجوهرة النيرة ١/ ٣٣٠، أسنى المطالب ٢/ ٤٨٥، شرح الجلال المحلي ٣/ ١١٥، شرح المنتهى ٢/ ٤٣٩، منار السبيل ٢/ ٧٠٣، الرجوع عن التبرعات المحضة ص ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>