الوجه الأول: أنه يعد رجوعاً:
١ - لأنه قد اكتفي في العقد بدلالة الحال، ففي الفسخ من باب أولى.
٢ - ولأن لفظ الرجوع إنما كان رجوعاً لدلالته عليه، فكذلك كل ما دل عليه.
الوجه الثاني: أنه لا يكون رجوعاً (١).
لأن الملك ثابت للموهوب له يقيناً، فلا يزول إلا بالصريح (٢).
[المسألة الثانية: إذا لم يقارن الأخذ نية.]
إذا أخذ الوالد ما وهب لولده دون نية منه في الرجوع، فإن هذا لا يعد رجوعاً عند جميع القائلين بصحة رجوع الوالد فيما وهب لولده (٣).
الرجوع بالفعل:
اختلف الفقهاء في جواز الرجوع في الهبة بالفعل، كأن يبيع العين الموهوبة، أو يهبها لآخر، أو يعتقها، ونحو ذلك من التصرفات على أقوال:
القول الأول: عدم جواز الرجوع بالفعل في الهبة.
وبه قال الحنفية، وهو الأصح عند الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة (٤).
القول الثاني: أن الرجوع بالفعل لا يصح، إلا إذا علم أن الواهب أراد به الرجوع كما إذا أشهد الولد شهودا أنه قصد بفعله الرجوع في الهبة.
(١) المصادر السابقة، العدل في الهبة ص ١٢٣.(٢) المغني (٨/ ٢٦٩)، الشرح الكبير (٣/ ٤٤٥).(٣) المغني (٨/ ٢٦٩)، الإنصاف (٧/ ١٤٩)، المبدع (٥/ ٣٧٨).(٤) الجوهرة النيرة ١/ ٣٣٠، أسنى المطالب ٢/ ٤٨٥، شرح الجلال المحلي ٣/ ١١٥، شرح المنتهى ٢/ ٤٣٩، منار السبيل ٢/ ٧٠٣، الرجوع عن التبرعات المحضة ص ٣٤٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute