الوجه الثاني: أن ما ذهب إليه المخالف يؤدي إلى الظلم والحيف؛ لأنه يدخل النقص على البعض دون البعض؛ لأنه يدفع إلى صاحب الربع ثلاثة، وهو جميع حقه، ويدفع إلى صاحب الثلث ثلاثة أسهم ونصف، وحقه أربعة، ويدفع إلى صاحب النصف خمسة أسهم ونصف، وحقه ستة أسهم " (١).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول، وهو أن المال يقسم بين الموصى لهم على قدر وصاياهم كالعول؛ لقوة الدليل الذي استدلوا به، وسلامته من الاعتراض مع ضعف دليل المخالف لمناقشته.
[المسألة الثانية: أن لا يجيز الورثة الوصايا.]
إذا كان الموصى به أكثر من الثلث -سواء كان أكثر من التركة أو أقل- ولم يجز الورثة الوصايا لم يخل حال الموصى لهم من أمرين:
الأمر الأول: أن لا يكون في الموصى لهم من تجاوز وصيته الثلث.
وهنا ترد الوصايا إلى الثلث، وتبطل فيما زاد على ذلك، ويقسم الثلث بين الموصى لهم على قدر سهامهم، وذلك باتفاق الأئمة الأربعة (٢)؛ لأن الثلث يضيق عن حقوقهم، فيقسم بينهم على قدرها، كما في أصحاب الديون (٣).