القياس على الازدحام في الميراث؛ لأن "السهام في الوصايا كالسهام في المواريث، ثم السهام في المواريث إذا زادت على قدر المال أعيلت الفريضة بالسهم الزائد، فكذلك في الوصية"(١).
دليل القول الثاني:
دليل القول بقسمة المال بين الموصى لهم بطريق المنازعة:
أن ما زاد على الثلث يعطى كله للموصى له بجميع المال؛ لأنه لا ينازعه فيه أحد، وأما قدر الثلث فينازعه فيه الموصى له بالثلث، فاستوت منازعتهما فيه؛ إذ لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيقسم بينهما نصفين (٢).
فإذا كانت الوصية بالنصف والثلث والربع، فيكون للموصى له بالنصف خمسة أسهم ونصف، وللموصى له بالثلث ثلاثة أسهم ونصف، وللموصى له بالربع ثلاثة أسهم؛ لأن المسألة تفرض من اثني عشر لكل واحد من الثلاثة ربعها -وهو ثلاثة- فيكون الجميع تسعة، ويبقى ثلاثة أسهم لصاحب النصف: منها اثنان سدس الاثني عشر، والسهم المتبقي يكون نصفين بين صاحبي النصف والثلث.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن ما ذكروه لا نظير له، وما ذهب إليه الجمهور نظيره مسائل العول في الفرائض، والديون على المفلس، مع أن فرض الله تعالى للوارث آكد من فرض الموصي ووصيته، ثم إن صاحب الفضل في الفرض المفروض لا ينفرد بفضله، فكذا في الوصايا (٣).
(١) المهذب ١/ ٥٩٦، وانظر: الحاوي الكبير ٨/ ٢٠٧، البيان في مذهب الإمام الشافعي ٨/ ٢٤٢، الممتع في شرح المقنع ٤/ ٢٧١. (٢) بدائع الصنائع ١٠/ ٥٦٢، وانظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٦/ ١٨٨، رد المحتار على الدر المختار ١٠/ ٣٨٣. (٣) انظر: المغني ٨/ ٤٤٧، الشرح الكبير ١٧/ ٤٣٢، المبدع ٦/ ٨٤.