[المسألة الخامسة: قبول السفيه للوقف]
اختلف العلماء ﵏ في حكم قبول السفيه للوقف على أقوال:
القول الأول: صحة قبول السفيه للوقف.
وهذا مذهب الحنفيَّة (١)، وهو مقتضى مذهب المالكية (٢)، والأصح عند الشافعية (٣)، وهو وجه عند الحنابلة، صوبه المرداوي (٤).
القول الثاني: عدم صحة قبول السفيه للوقف.
وهذا وجه عند الشافعية (٥)، ووجه عند الحنابلة (٦).
القول الثالث: صحة قبول السفيه للوقف إذا أذن له الولي.
وهذا مذهب الحنابلة (٧).
الأدلة:
دليل القول الأول:
استدل القائلون بصحة قبول السفيه:
بأن تصحيح قبول السفيه للوقف نفع محض ليس فيه تفويت مال، بل تحصيله (٨).
(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٧١)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ١٤٨).ينظر: شرط كون الواقف بالغاً عاقلاً.(٢) المعونة (٣/ ١٦٢٨)، الخرشي (٥/ ٢٩٤).(٣) الحاوي (٩/ ٤٠٤)، المنثور (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، روضة الطالبين (٤/ ١٨٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١).(٤) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، وانظر: المحرر (١/ ٣٤٧).(٥) المنثور (٢/ ٢٠٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١)، حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج (٣/ ٣٤٣).(٦) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، المحرر (١/ ٣٤٧).(٧) كشاف القناع (٣/ ١٥١).(٨) مغني المحتاج، مصدر سابق، (٢/ ١٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute