للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الخامسة: قبول السفيه للوقف]

اختلف العلماء في حكم قبول السفيه للوقف على أقوال:

القول الأول: صحة قبول السفيه للوقف.

وهذا مذهب الحنفيَّة (١)، وهو مقتضى مذهب المالكية (٢)، والأصح عند الشافعية (٣)، وهو وجه عند الحنابلة، صوبه المرداوي (٤).

القول الثاني: عدم صحة قبول السفيه للوقف.

وهذا وجه عند الشافعية (٥)، ووجه عند الحنابلة (٦).

القول الثالث: صحة قبول السفيه للوقف إذا أذن له الولي.

وهذا مذهب الحنابلة (٧).

الأدلة:

دليل القول الأول:

استدل القائلون بصحة قبول السفيه:

بأن تصحيح قبول السفيه للوقف نفع محض ليس فيه تفويت مال، بل تحصيله (٨).


(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٧١)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ١٤٨).
ينظر: شرط كون الواقف بالغاً عاقلاً.
(٢) المعونة (٣/ ١٦٢٨)، الخرشي (٥/ ٢٩٤).
(٣) الحاوي (٩/ ٤٠٤)، المنثور (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، روضة الطالبين (٤/ ١٨٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١).
(٤) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، وانظر: المحرر (١/ ٣٤٧).
(٥) المنثور (٢/ ٢٠٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١)، حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج (٣/ ٣٤٣).
(٦) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، المحرر (١/ ٣٤٧).
(٧) كشاف القناع (٣/ ١٥١).
(٨) مغني المحتاج، مصدر سابق، (٢/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>