وتحت هذا مسائل:
[المسألة الأولى: قبول المجنون للوقف]
لا يصح قبول المجنون للوقف باتفاق الفقهاء، لكن يقبل عنه وليه (١).
والدليل على ذلك:
١ - ما تقدم من الأدلة على عدم صحة وقف المجنون (٢).
٢ - وأما كون وليه يقبل عنه: فلأن وليه يتصرف عنه بما فيه مصلحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)﴾ (٣).
[المسألة الثانية: قبول المعتوه للوقف.]
تقدم أن المعتوه ينقسم إلى حالتين:
الحال الأولى: معتوه لا إدراك معه.
فهذا حكمه حكم المجنون (٤)، وتقدم عدم صحة قبول المجنون، وإنما يقبل عنه وليه (٥).
الحال الثانية: معتوه معه إدراك، وهذا حكمه حكم الصبي المميز، ويأتي صحة قبول الصبي المميز للوقف.
(١) ينظر: شروط صحة الوقف: شرط كون الواقف بالغاً عاقلاً.(٢) ينظر: نفسه.(٣) آية ٥ من سورة النساء.(٤) ينظر: نفسه.(٥) المسألة السابقة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute