للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وتحت هذا مسائل:

[المسألة الأولى: قبول المجنون للوقف]

لا يصح قبول المجنون للوقف باتفاق الفقهاء، لكن يقبل عنه وليه (١).

والدليل على ذلك:

١ - ما تقدم من الأدلة على عدم صحة وقف المجنون (٢).

٢ - وأما كون وليه يقبل عنه: فلأن وليه يتصرف عنه بما فيه مصلحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)(٣).

[المسألة الثانية: قبول المعتوه للوقف.]

تقدم أن المعتوه ينقسم إلى حالتين:

الحال الأولى: معتوه لا إدراك معه.

فهذا حكمه حكم المجنون (٤)، وتقدم عدم صحة قبول المجنون، وإنما يقبل عنه وليه (٥).

الحال الثانية: معتوه معه إدراك، وهذا حكمه حكم الصبي المميز، ويأتي صحة قبول الصبي المميز للوقف.


(١) ينظر: شروط صحة الوقف: شرط كون الواقف بالغاً عاقلاً.
(٢) ينظر: نفسه.
(٣) آية ٥ من سورة النساء.
(٤) ينظر: نفسه.
(٥) المسألة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>