للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثاني: في الاصطلاح]

العمرى في الاصطلاح: أن يعمر شخص سكن داره ونحوها لشخص آخر مدة حياته (١).

قال ابن قدامة : " والعمرى والرقبى نوعان من الهبة يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول والقبض، أو ما يقوم به مقام ذلك عند من اعتبره" (٢).

[المطلب الثالث: الحكمة من النهي عن العمرى، والرقبى]

قال أبو حاتم: " زجر المصطفى عن النذر، والعمرى، والرقبى كان لعلة معلومة، وهي إبقاؤه على المسلمين في أموالهم، لا أن استعمال هذه الأشياء الثلاث غير جائز إذا كان طاعة لا معصية، وذاك أن الصحابة قطنوا المدينة ولا مال لهم بها، فكره لهم الرقبى والعمرى إبقاء على أموالهم للضرورة الواقعة التي كانت بهم، لا أنهما لا يجوز استعمالهما " (٣).


(١) المغني ٨/ ٢٨١، كشاف القناع ٤/ ٣٠٧، فتح الباري ٥/ ٢٣٨.
(٢) المغني لابن قدامة ٨/ ٢٨١، ٢٨٢، وانظر: الكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٤٢.
(٣) صحيح ابن حبان، الإحسان ١١/ ٥٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>