القول الثاني: أن المسكوت عنه يعطى ثلث الثلث، والمسمى لهم يعطون ما سمي لهم، والباقي يقسم بينهم بحسب الحصص.
وبه قال مالك.
مثال ذلك: أوصى بثلث ماله لزيد وعمر ومحمد، ثم قال: لزيد عشرون، ولعمر عشرة، وسكت عن محمد، فإذا كان الثلث ستين يعطى زيد عشرين، وعمر عشرة، ويبقى ثلاثون: لمحمد ثلثها، وتقسم العشرون الباقية بنسبة ما لكل من الوصية عشرون على أربعين، فلزيد عشرة وكل من عمر ومحمد خمسة.
وعلى القول الأول يأخذ زيد عشرين وعمر عشرة، والباقي لمحمد (١).
[المطلب الثاني: الوصية للمجهول المطلق]
كما لو أوصى لرجل من الناس، أو امرأة من النساء، أو لمحمد، ونحو ذلك.
نص الفقهاء على بطلان هذه الوصية (٢).
وحجة ذلك: تعذر التسليم إليه.
ونص الشافعية: أنه إذا كانت لشخص لا تصح، وإن كانت لجهة تصح.
(١) المعيار المعرب ٩/ ٣٧٢. (٢) بدائع الصنائع ٧/ ٣٤٢، حاشية الشرقاوي ٢/ ٧٣، الإنصاف مع الشرح الكبير ١٧/ ٣٠٠.