[المبحث السادس: اختلاف الواهب والموهوب له]
وتحته مطالب:
[المطلب الأول: الاختلاف في أصل عقد الهبة]
إذا دفع شخص لآخر مبلغا من المال، فاختلف الدافع والقابض، فقال الدافع: أردت الهبة، قال القابض: أردت القرض أو الصدقة، ونحو ذلك:
فإن كان لأحدهما بينة عمل بها، وإن لم يكن فللعلماء قولان:
القول الأول: أن القول قول الدافع.
وبه قال الحنفية، وبعض الشافعية، لكن اشترط الشافعية لتصديق الدافع اليمين (١).
جاء في مجمع الأنهر: " ولو اختلف: فقال الواهب: كانت هبة، وقال الموهوب له: صدقة، فالقول للواهب ".
القول الثاني: أنهما يتحالفان فيحلف كل واحد منهما على نفي دعوى الآخر، وإثبات دعواه، وإذا حلفا فسخ العقد بينهما.
(١) مجمع الأنهر ٢/ ٣٦٧، العقود الدرية ٢/ ٨٤، نهاية المحتاج ٥/ ٤١٢، الفتاوى الفقهية لابن حجر ٣/ ٣٦٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute