ثمن، ومن صريح القبول قبلت ورضيت ..... وفي الذخائر انعقاد الهبة بالكناية مع النية " (١).
وقال البهوتي: " تمليك جائز التصرف .... بما يعد هبة من قول أو فعل" (٢).
وقال شيخ الإسلام: " وكل ما عده الناس بيعا، أو هبة من متعاقب أو متراخ من قول أو فعل انعقد به البيع والهبة " (٣).
[المسألة الثانية: شروط صحة الصيغة القولية.]
يشترط لصحة الصيغة القولية للهبة شروط:
الشرط الأول: تقدم الإيجاب على القبول.
فإن تقدم القبول على الإيجاب، فاختلف العلماء ﵏ في حكم الهبة على قولين:
القول الأول: صحة تقدم القبول على الإيجاب.
وهذا مذهب المالكية (٤).
وبه قال شيخ الإسلام إذا دل لذلك العرف (٥).
القول الثاني: عدم صحة تقدم القبول على الإيجاب.
وهو المذهب عند الحنابلة (٦).
(١) مغني المحتاج، مصدر سابق، ٢/ ٣٩٧.(٢) شرح المنتهى، مرجع سابق، ٢/ ٥١٧.(٣) الاختيارات، مرجع سابق، (١٧٩).(٤) مواهب الجليل ٣/ ٤١٩ - ٤٢٠ - ٢٢٩، حاشية العدوي على شرح أبي الحسن للرسالة ٢/ ١٢٧، الشرح الصغير ٣/ ١٥، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢/ ٢٢١، صيغ العقود ص ٢٥٠.(٥) مجموع الفتاوى، مرجع سابق، (٣١/ ٢٨٧).(٦) المغني ٦/ ٧، المبدع ٤/ ٥، الفروع ٤/ ٤، الإنصاف ٨/ ٥٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute