للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثمن، ومن صريح القبول قبلت ورضيت ..... وفي الذخائر انعقاد الهبة بالكناية مع النية " (١).

وقال البهوتي: " تمليك جائز التصرف .... بما يعد هبة من قول أو فعل" (٢).

وقال شيخ الإسلام: " وكل ما عده الناس بيعا، أو هبة من متعاقب أو متراخ من قول أو فعل انعقد به البيع والهبة " (٣).

[المسألة الثانية: شروط صحة الصيغة القولية.]

يشترط لصحة الصيغة القولية للهبة شروط:

الشرط الأول: تقدم الإيجاب على القبول.

فإن تقدم القبول على الإيجاب، فاختلف العلماء في حكم الهبة على قولين:

القول الأول: صحة تقدم القبول على الإيجاب.

وهذا مذهب المالكية (٤).

وبه قال شيخ الإسلام إذا دل لذلك العرف (٥).

القول الثاني: عدم صحة تقدم القبول على الإيجاب.

وهو المذهب عند الحنابلة (٦).


(١) مغني المحتاج، مصدر سابق، ٢/ ٣٩٧.
(٢) شرح المنتهى، مرجع سابق، ٢/ ٥١٧.
(٣) الاختيارات، مرجع سابق، (١٧٩).
(٤) مواهب الجليل ٣/ ٤١٩ - ٤٢٠ - ٢٢٩، حاشية العدوي على شرح أبي الحسن للرسالة ٢/ ١٢٧، الشرح الصغير ٣/ ١٥، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢/ ٢٢١، صيغ العقود ص ٢٥٠.
(٥) مجموع الفتاوى، مرجع سابق، (٣١/ ٢٨٧).
(٦) المغني ٦/ ٧، المبدع ٤/ ٥، الفروع ٤/ ٤، الإنصاف ٨/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>