فالحنفية يرون: أن الإيجاب هو ما صدر أولاً من أحد العاقدين بصيغة صالحة لإفادة العقد.
والقبول: ما صدر ثانياً من أي جانب كان.
وهذا في عقود المعاوضات، وأما في عقد الهبة: فالإيجاب: خصوه بما يوجد من طرف الواهب (١).
وعند الجمهور: الإيجاب: ما صدر من البائع، والمؤجر، وولي الزوجة، سواء صدر أولاً أو آخراً.
والقبول: ما صدر ثانياً (٢).
فالإيجاب: ما صدر من المالك أو من يقوم مقامه.
والقبول: ما صدر من القابل أو من يقوم مقامه.
وصيغة الهبة تنعقد بكل ما دل عليها.
قال ابن عابدين:" والأصل في هذه المسائل أنه إذا أتى بلفظ ينبئ عن تمليك الرقبة يكون هبة، وإذا كان منبئا عن تمليك المنفعة يكون عارية، وإذا احتمل هذا وذاك ينوي في ذلك "(٣).
وقال الدردير:" بصيغة صريحة أو ما يدل على التمليك "(٤).
وقال الشربيني: " ومن صريح الإيجاب وهبتك ومنحتك وملكتك بلا
(١) حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ١٢/ ٤٧٢. (٢) ينظر: فتح القدير ٢/ ٣٤٤، المجموع ٧/ ١٦٥، المغني ٦/ ٧، صيغ العقود ص ٢٥٠. (٣) حاشية ابن عابدين، نفسه ١٢/ ٤٧٥. (٤) الشرح الصغير ٢، مرجع سابق،/ ٣١٢.