للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الأول: كل مال مملوك للموصي وقت موته]

اختلف الفقهاء فيما تدخل فيه الوصايا وتنفذ منه، وما لا تدخل فيه من تركة الميت على أقوال:

القول الأول: أنها تدخل في كل مال مملوك للموصي وقت موته علم به أو لم يعلم.

وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).

الثاني: أنها تدخل في الأموال المملوكة للموصي وقت الوصية، ولا تدخل فيما ملكه بعد الوصية، إلا أن ينص على ذلك في وصيته، كأن يقول: يخرج من تركتي أو كل ما أخلفه.

وهذا مذهب الظاهرية، وأحد قولي الشافعية (٢).

القول الثالث: أنها لا تدخل إلا فيما علم به الموصي عند موته سواء ملكه قبل الوصية أو بعدها، ولا تدخل فيما لم يعلم به قبل موته من إرث ورثة أو وصية وصي له بها، ولم يعلم بها، أو ردها في حياة الموصي، وأجازها ورثته بعد موته المتأخر عن موت من أوصى له، ونحو ذلك.


(١) المبسوط ٢٦/ ١٦٤، تكملة البحر الرائق ٨/ ٣٥٤، رد المحتار ٥/ ٤٨٣، إعانة الطالبين ٣/ ٢٥٣، الأشباه للسيوطي ص ٣٢١، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٧/ ٢٩٨، المغني ٩/ ١٨٥ - ١٨٦، المبدع ٦/ ٥٦، الإنصاف ٧/ ٢٦٢.
(٢) المحلى ٩/ ٣٢١، والمصادر السابقة للشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>