للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثامن: الوصيتان بجزء شائع وعدد]

مثل: الوصية له في إحدى الوصيتين بثلثه، وفي الوصية الأخرى بألف درهم مثلاً، وقد اختلف فيها على أقوال:

القول الأول: أنه يعطى الوصيتين معا.

وهو ظاهر قول جمهور أهل العلم (١).

وحجته: القياس على الوصيتين بعدد وعين، بجامع أن كلا منهما وصيتان مختلفتان، فيجب الجمع بينهما إذا حملهما الثلث.

القول الثاني: أنه يعطى الأكثر من الوصيتين، فإن كان الجزء الشائع أعطيه وألغي العدد، وإن كان العدد أكثر أعطيه، وألغي الشائع.

وهو قول للمالكية (٢).

وحجته: القياس على الوصيتين بعددين مختلفين في المقدار؛ لأنهما في الحقيقة راجعتان إلى ذلك.

القول الثالث: أنه يعطى الوصيتين معا، يعطى الجزء المشاع من رأس المال، ثم يعطى العدد الموصى به مما بقي إذا حمل الثلث ذلك، أو أجازه الورثة.


(١) ينظر: مسألة الوصية بأمرين متحدي الجنس والصفة، مختلفي العدد.
(٢) المصادر الآتية.

<<  <  ج: ص:  >  >>