[المطلب الثامن: الوصيتان بجزء شائع وعدد]
مثل: الوصية له في إحدى الوصيتين بثلثه، وفي الوصية الأخرى بألف درهم مثلاً، وقد اختلف فيها على أقوال:
القول الأول: أنه يعطى الوصيتين معا.
وهو ظاهر قول جمهور أهل العلم (١).
وحجته: القياس على الوصيتين بعدد وعين، بجامع أن كلا منهما وصيتان مختلفتان، فيجب الجمع بينهما إذا حملهما الثلث.
القول الثاني: أنه يعطى الأكثر من الوصيتين، فإن كان الجزء الشائع أعطيه وألغي العدد، وإن كان العدد أكثر أعطيه، وألغي الشائع.
وهو قول للمالكية (٢).
وحجته: القياس على الوصيتين بعددين مختلفين في المقدار؛ لأنهما في الحقيقة راجعتان إلى ذلك.
القول الثالث: أنه يعطى الوصيتين معا، يعطى الجزء المشاع من رأس المال، ثم يعطى العدد الموصى به مما بقي إذا حمل الثلث ذلك، أو أجازه الورثة.
(١) ينظر: مسألة الوصية بأمرين متحدي الجنس والصفة، مختلفي العدد.(٢) المصادر الآتية.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.