٢ - أن الأصل في الكلام التأسيس، واختلاف الوصيتين يمنع من جعل الثانية تأكيدا للأولى، كما أن إمكان الجمع بينهما يمنع من احتمال نسخ الأولى بالثانية؛ لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، فلم يبق إلا إعطاؤه الوصيتين معا.
٣ - التعيين يمنع أن يريد بالوصية الثانية الوصية الأولى، فوجب أن يجمعا له.
ودليل القول الثاني: تداخل الوصيتين.
ونوقش: بعدم التسليم؛ لاختلافهما جنسا ونوعا.
والأقرب: القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الآخر.
[المطلب الرابع: في الوصية بشيئين متحدي الجنس، والصفة، والقدر]
مثل: الوصية له بألف درهم، ثم الوصية بألف درهم، ونحو ذلك، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين (١).
تحرير محل النزاع:
إن كانت الوصيتان متماثلتين في الجنس والقدر، وكانت معينتين، كما لو أوصى شخص لآخر بعشرة دراهم معينة، ثم أوصى له بعشرة دراهم أخرى