للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب السادس: عزل الناظر لظهور فسقه]

إذا جعل النظر لعدل، ثم ظهر منه فسق خلال نظارته، فهل يعزل وتزال يده عن الوقف أو لا؟

اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: يعزل.

بهذا قال الجمهور: وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وقول عند الحنابلة (١).

القول الثاني: لا يعزل، وإنما يضم إليه أمين.

وبهذا قال بعض الحنفية، وهو مذهب الحنابلة (٢).

وحجته:

١ - أن الفاسق يعزل؛ نظراً لحق الفقراء (٣).

٢ - أنها ولاية على حق غير فنفاها الفسق، كما لو ولاه الحاكم، وكما لو لم يمكن حفظ الوقف منه.

٣ - أن ما منع التولية ابتداء منعها دواماً.


(١) ينظر: حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٧٨، مواهب الجليل ٧/ ٦٥٥، نهاية المحتاج ٥/ ٣٩٩، الإنصاف ٧/ ٦٧، الأحكام المترتبة على الفسق ١/ ٥١٧.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) الهداية ٣/ ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>