[المطلب السادس: عزل الناظر لظهور فسقه]
إذا جعل النظر لعدل، ثم ظهر منه فسق خلال نظارته، فهل يعزل وتزال يده عن الوقف أو لا؟
اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: يعزل.
بهذا قال الجمهور: وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وقول عند الحنابلة (١).
القول الثاني: لا يعزل، وإنما يضم إليه أمين.
وبهذا قال بعض الحنفية، وهو مذهب الحنابلة (٢).
وحجته:
١ - أن الفاسق يعزل؛ نظراً لحق الفقراء (٣).
٢ - أنها ولاية على حق غير فنفاها الفسق، كما لو ولاه الحاكم، وكما لو لم يمكن حفظ الوقف منه.
٣ - أن ما منع التولية ابتداء منعها دواماً.
(١) ينظر: حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٧٨، مواهب الجليل ٧/ ٦٥٥، نهاية المحتاج ٥/ ٣٩٩، الإنصاف ٧/ ٦٧، الأحكام المترتبة على الفسق ١/ ٥١٧.(٢) المصادر السابقة.(٣) الهداية ٣/ ٢٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute