للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني: أن العبرة بيوم الموت.

وهو قول بعض المالكية (١).

وحجته: أن العبرة بالوصايا هو وقت الموت.

القول الثالث: الفرق بين علم الموصي بتغير عددهم، وعدم علمه، فإن علم بزيادتهم، أو نقصهم، ولم يغير وصيته، فالمعتبر وقت الموت، وإن لم يعلم بذلك، فالمعتبر وقت الوصية.

وهو قول بعض المالكية (٢).

وحجته: ما تقدم من تعليل القولين.

والأقرب: هو القول الأول؛ إذ هذه الوصية بمنزلة ما عينه من مال، فينفذ إذا خرج من الثلث دون زيادة أو نقص.

المطلب الرابع: الوصية بنصيب شخص لو كان موجوداً لكان وارثاً

الوصية صحيحة، وطريق العمل بهذه الوصية أننا نقدر ذلك الشخص موجوداً، ثم ننظر ماذا يكون له مع وجوده، فنعطيه الموصى له.

مثال ذلك: لو توفي المورث عن أخوين، وأوصى بمثل نصيب أخ ثالث، فإننا نعطي الموصى له الربع، ولو كانوا ثلاثة نعطيه الخمس، وهكذا.


(١) الدخيرة ٧/ ٦٨، حاشية الرهوني ٨/ ٢٧٦.
(٢) الدخيرة ٧/ ٦٨، حاشية الرهوني ٨/ ٢٧٦، الوصايا ص ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>