للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأصل؛ إذ هو موضع خلاف بين أهل العلم، وأما البيع فمن عقود المعاوضات يطلب فيه من التحرير والضبط ما لا يطلب في عقود التبرعات، والوقف من عقود التبرعات.

الوجه الثاني: أنه لا يسلّم أن الموقوف عليه يشترط أن يكون مالكاً، ولذا صح الوقف على الحيوان، وأيضا هو استدلال في محل النزاع.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول بصحة الوقف على المعدوم؛ لما تقدم من أن الوقف عمل خير، وفعل قربة، فلا يمنع منه إلا لدليل، ولأن الأصل إعمال كلام المكلف لا إهماله.

المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموقوف عليه حياً

الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة.

والراجح صحة الوقف على الميت؛ إذ إن الصدقة عن الميت جائزة بالإجماع، وممن حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر، وابن قدامة، والنووي، وشيخ الإسلام (١).

ويدل لذلك:

(١٣٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن


(١) التمهيد ٢٠/ ٢٧، المغني ٣/ ٥١٩، المجموع ٥/ ٢٩٤، اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٧٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>