إلا أن هذا القيد ينبه إليه عندما يكون الشريك للوقف غير ممتلكات الأوقاف الأخرى.
٣ - كما يجب ملاحظة شرط الواقف، واتحاد الجهة الموقوف عليه من عدمه (١)(٢).
[المطلب الرابع: استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه]
ومثال ذلك: الدار إذا انهدمت، والأرض إذا خرجت وعادت مواتاً، والمسجد إذا انتقل أهل البلد عنه وصار في موضع لا يصلى فيه، فهل يملك الناظر استبداله، أو لا يملكه؟.
اختلف الفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الناظر يملك بيع الوقف والاستبدال به في مثله عند تعطل منافعه.
وهذا هو الأصح عند الحنفية (٣)، وبه قال الإمام مالك في رواية عنه (٤)،
(١) المغني (٥/ ١٣٤). (٢) استثمار الوقف ص ٣٥٩. (٣) وقف هلال (ص ٩١)، فتاوى قاضيخان ٣/ ٣٠٠، الإسعاف ص ٣٥، أنفع الوسائل (ص ١١٠)، روضة القضاة (٢/ ٧٩٢)، البحر الرائق ٥/ ٢٤٠ - ٢٤١، مجمع الضمانات ص ٣٢٩، فتح القدير ٦/ ٢٩٨، رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٣٧٦ - ٣٨٤. (٤) القوانين الفقهية ص ٣٧٦، البيان والتحصيل ١٢/ ٢٠٤، رسالة الحطاب (ص ٢)، شرح الخرشي (٧/ ٩٥)، التاج والإكليل ٧/ ٦٦٢.