وبه قال بعض الشافعية (١)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٢)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).
قال شيخ الإسلام:" ومع الحاجة يجوز إبدال الوقف بمثله، وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة وصريحه الوجوب ".
جاء في رد المحتار:" لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه "(٤).
وجاء في الشرح الكبير: " فإن تعطلت منافعه بالكلية كدار انهدمت، أو أرض خربت وعادت مواتا لا يمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، فإن أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته جاز بيع البعض وان لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه، قال أحمد في رواية أبي داود: إذا كان في المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه، وقال في رواية صالح: يحول المسجد خوفا من اللصوص وإذا كان موضعه قذرا. قال القاضي: يعني إذا كان ذلك يمنع الصلاة فيه، ونص على جواز بيع عرصته في رواية عبد الله.
قال أبو بكر: وقد روى علي بن سعيد: أن المساجد لا تباع وإنما تنقل آلتها، قال: وبالقول الأول أقول لإجماعهم على بيع الفرس الحبيس يعني
(١) المهذب (١/ ٤٤٥)، الوجيز ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩، روضة الطالبين ٥/ ٣٥٧، نهاية المحتاج (٤/ ٢٨٦)، مغني المحتاج ٣/ ٥٥٠. (٢) الهداية (١/ ٢١٠)، المغني (٨/ ٢٢٢)، الفروع (٤/ ٦٢٢)، المذهب الأحمد ص ١١٩، العدة ص ٢٨٢، المبدع ٥/ ٣٥٣، منتهى الإرادات (٢/ ٢٠)، الإنصاف مع الشرح الكبير ١٦/ ٥٢١ - ٥٢٢. (٣) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٢٢). (٤) رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٣٧٦ - ٣٨٤.