للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحسد والعداوة يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها، فثبت لها مثل حكمه في ذلك " (١).

أدلة الرأي الثاني:

استدل لهذا الرأي: بما تقدم من الأدلة على جواز تفضيل، أو تخصيص الأب بعض أولاده بالهبة، فإذا جاز ذلك في الأب، فالأم من باب أولى (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم هذه الأدلة، فقد سبقت مناقشتها.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- منع تفضيل أو تخصيص الأم بعض أولادها بالهبة؛ لعموم حديث النعمان .

[المطلب الثالث: التعديل المشروع في الهبة بين الأولاد]

اتفق العلماء -كما سبق على مشروعية التعديل بين الأولاد، لكن اختلفوا في كيفية هذا التعديل على قولين:

القول الأول: أن كيفية التعديل المشروع أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين.


(١) نفسه.
(٢) ينظر: المطلب السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>