للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:

الأول: أنه ضعيف.

الثاني: أنه محمول على ما إذا لم يجز المالك.

٥ - أن المقصود بالأسباب الشرعية أحكامها لا مجرد السبب، فإذا لم تفد الحكم لا تعتبر، وحكمها وهو التمليك لا يتصور من غير مالك فيلغو (١).

ونوقش: أنه غير مسلم بل تصرف الفضولي يفيد ملكا موقوفا؛ لأنه اللائق بالسبب الموقوف كما يفيد السبب البات الملك البات؛ لأنه اللائق به (٢).

٦ - أنَّ هبةَ الفضولي قد خرجت من المالك بدون عِوَض بخلاف البيع.

ونوقش: بأنه غير مسلم، بل هبة الفضولي لم تخرج من مالكها إلا بإذنه.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة هبة الفضولي بالإجازة؛ لقوَّة دليله ومناقشة القول الآخر.

[المسألة الرابعة: الشرط الرابع: أن لا تكون الهبة من الزوجة بما فوق الثلث.]

(هبة المرأة المتزوجة بما زاد على ثلث مالها)

اتفق الأئمة الأربعة على أن المرأة الحرة البالغة الرشيدة المتزوجة يجوز لها التصرف في مالها بالمعاوضة إذا لم يكن فيها محاباة.


(١) تبيين الحقائق (٤/ ١٠٤).
(٢) المصدر نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>