للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واتفقوا على أنه يجوز لها التصرف في ثلث مالها، فما دون بالتبرع دون إذن زوجها.

واختلفوا في تبرعها بما زاد على ثلث مالها على قولين:

القول الأول: أن المرأة الحرة البالغة الرشيدة المتزوجة لها حق الهبة بما زاد على ثلث مالها -ولو به كله- ولا يلزمها استئذان زوجها في ذلك، ولا يحجر عليها لحق زوج ولا لغيره.

وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني: أنه لا يجوز لها هبة ما زاد على ثلث مالها، إلا بإذن زوجها، فيحجر عليها لحق زوجها فيما زاد على ثلث مالها.

وهو مذهب المالكية (٤)، والرواية الثانية عند الحنابلة (٥).

قال الدسوقي: " ومحل الحجر عليها في تبرعها بزائد على الثلث إذا كان التبرع لغير زوجها، وأما له فلها أن تهب جميع مالها له ولا اعتراض عليها في ذلك لأحد" (٦).

وقال القرافي: " وإذا تبرعت بما زاد على ثلثها بدون إذن زوجها، خير


(١) انظر: الاختيار (٢/ ١٥٣)، أحكام القرآن (٢/ ٣٥٢ - ٣٥٣)، شرح معاني الآثار (٤/ ٣٥٤).
(٢) الأم (٣/ ٢٤٨)، الحاوي الكبير (٦/ ٣٥٢).
(٣) المغني (٦/ ٦٠٢ - ٦٠٣)، كشاف القناع (٣/ ٤٥٦ - ٤٥٧).
(٤) الكافي لابن عبد البر (٢/ ٨٣٤)، الذخيرة (٨/ ٢٥١)، حاشية الدسوقي (٤/ ٥٠٠)، مواهب الجليل (٦/ ٦٦٥)، منح الجليل (٣/ ١٩٧ - ١٩٨).
(٥) المغني، مصدر سابق، (٦/ ٦٠٢).
(٦) حاشية الدسوقي، مرجع سابق، (٤/ ٥٠٠ - ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>