[المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التبرع.]
وذلك بأن يكون الواهب: بالغاً، عاقلاً، حراً، رشيداً، غير مرتد.
وفيها أمور:
الأمر الأول: هبة الصبي:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: هبة الصبي غير المميز (١).
إذا وهب الصبي غير المميز فهبته غير معتبرة، لا يترتب عليها إلزام ولا التزام
وهذا محل اتفاق بين الفقهاء (٢).
(١) التمييز: مأخوذ من ميَّزتُهُ من باب باع، وهو عزل الشيء وفصله عن غيره. فمن العلماء: من حده بالسن، وهو من بلغ سبع سنوات. ومن العلماء: من حده بالحال، هو من فهم الخطاب، ورد الجواب. وقيل: من يعرف مضاره، ومنافعه. وقيل هو: الذي لا يفهم البيع والشراء. يعني من لا يعرف أن البيع سالب للملكية، والشراء جالب لها. ينظر: مجلة الأحكام العدلية مادة (٩٤٣)، حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٢١، جواهر الإكليل ١/ ٢٢، المصباح المنير ٢/ ٥٨٧، وينظر: صيغ العقود ص ٢٥٨. (٢) ينظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٧١) فقد جاء فيه: " أما المجنون فلا تصح منه التصرفات القولية كلها، فلا يجوز طلاقه وعتاقه وكتابته وإقراره، ولا ينعقد بيعه وشراؤه حتى لا تلحقه الإجازة ولا يصح منه قبول الهبة والصدقة والوصية، وكذا الصبي الذي لا يعقل " وينظر أيضا: الفتاوى الهندية (٥/ ٤٥)، الجواهر الثمينة (٢/ ٣٢٨)، مختصر خليل ص ١٨٨، ٣٤٤، مواهب الجليل (٤/ ٢٤١)، شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد (٢/ ١٢٦)، الحاوي (١٠/ ٣٠١)، المنثور للزركشي (٢/ ٢٩٥، ٣٠١)، كشاف القناع (٣٠/ ٤٥٨) وقد جاء فيه: " والمجنون والطفل دون التمييز لا يصح تصرفهما بإذن ولا غيره؛ لعدم الاعتداد بقولهما ".