[المسألة الثانية: الوصية للمستأمنين، والمعاهدين على سبيل الجهة العامة.]
الخلاف في هذه المسألة، كالخلاف في الوصية للحربيين على وجه الجهة العامة.
[المطلب الرابع: الوصية للمرتد]
المرتد: من كفر بعد إسلامه، وقد اختلف في الوصية له على قولين:
الأول: البطلان.
وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وأحد قولي الشافعية، ووجه عند الحنابلة (١).
وحجته:
١ - أن المرتد مأمور بقتله وماله موقوف، فلا تصح الوصية له (٢).
٢ - ولأن ملكه غير مستقر ولا يرث ولا يورث، فهو كالميت.
٣ - ولأن ملكه يزول عن ماله بردته في قول بعض العلماء، فلا يثبت له الملك بالوصية (٣).
القول الثاني: أنه تصح الوصية له.
(١) الفتاوى الهندية ٦/ ٩٢، الفتاوى الحائية ٣/ ٤٩٦، شرح الزرقاني ٨/ ١٧٨، نهاية المحتاج ٦/ ٤٠، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٢٨٣.(٢) الفتاوى الهندية ٦/ ٩٢، الفتاوى الحائية ٣/ ٤٩٦، شرح الزرقاني ٨/ ١٧٨.(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٢٨٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute