[المسألة الثانية: الوصية للمستأمنين، والمعاهدين على سبيل الجهة العامة.]
الخلاف في هذه المسألة، كالخلاف في الوصية للحربيين على وجه الجهة العامة.
[المطلب الرابع: الوصية للمرتد]
المرتد: من كفر بعد إسلامه، وقد اختلف في الوصية له على قولين:
الأول: البطلان.
وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وأحد قولي الشافعية، ووجه عند الحنابلة (١).
وحجته:
١ - أن المرتد مأمور بقتله وماله موقوف، فلا تصح الوصية له (٢).
٢ - ولأن ملكه غير مستقر ولا يرث ولا يورث، فهو كالميت.
٣ - ولأن ملكه يزول عن ماله بردته في قول بعض العلماء، فلا يثبت له الملك بالوصية (٣).
القول الثاني: أنه تصح الوصية له.
(١) الفتاوى الهندية ٦/ ٩٢، الفتاوى الحائية ٣/ ٤٩٦، شرح الزرقاني ٨/ ١٧٨، نهاية المحتاج ٦/ ٤٠، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٢٨٣.(٢) الفتاوى الهندية ٦/ ٩٢، الفتاوى الحائية ٣/ ٤٩٦، شرح الزرقاني ٨/ ١٧٨.(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٢٨٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.