للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الثانية: الوصية للمستأمنين، والمعاهدين على سبيل الجهة العامة.]

الخلاف في هذه المسألة، كالخلاف في الوصية للحربيين على وجه الجهة العامة.

[المطلب الرابع: الوصية للمرتد]

المرتد: من كفر بعد إسلامه، وقد اختلف في الوصية له على قولين:

الأول: البطلان.

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وأحد قولي الشافعية، ووجه عند الحنابلة (١).

وحجته:

١ - أن المرتد مأمور بقتله وماله موقوف، فلا تصح الوصية له (٢).

٢ - ولأن ملكه غير مستقر ولا يرث ولا يورث، فهو كالميت.

٣ - ولأن ملكه يزول عن ماله بردته في قول بعض العلماء، فلا يثبت له الملك بالوصية (٣).

القول الثاني: أنه تصح الوصية له.


(١) الفتاوى الهندية ٦/ ٩٢، الفتاوى الحائية ٣/ ٤٩٦، شرح الزرقاني ٨/ ١٧٨، نهاية المحتاج ٦/ ٤٠، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٢٨٣.
(٢) الفتاوى الهندية ٦/ ٩٢، الفتاوى الحائية ٣/ ٤٩٦، شرح الزرقاني ٨/ ١٧٨.
(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>