للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثامن: الاحتيال لنفوذ الوصية لوارث]

أجاز بعض الفقهاء الاحتيال للزوم الوصية للوارث من غير إجازة الورثة، وأجازوا عدة حيل للوصول إلى ذلك، منها:

أن يوصي الإنسان لأجنبي بثلثه، أو بشيء من ماله بشرط أن يعطي الموصى له لوارث الموصي شيئا بعد موته، مثل وصيته لخاله أو عمته بسيارة إذا أعطيا دارهما لابنه أو ابنته، أو غيرهما من الورثة، ففي هذه الحال تصح الوصية للخال أو العمة إذا أعطيا دارهما لابن الميت أو ابنته، ويختصان بها، رغم أن الوصية في الحقيقة لهما، أي الابن والبنت، فقد استطاع الميت بهذه الحيلة أن ينفع وارثه بماله ويخصه به من غير احتياج لإجازة الورثة (١).

قال ابن القيم: "وكذلك الحيل نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى به، وترك ما نهى عنه، والتخلص من الحرام، وتخليص الحق من الظالم المانع له، وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي، فهذا النوع محمود يثاب فاعله ومعلمه.

ونوع يتضمن إسقاط الواجبات، وتحليل المحرمات، وقلب المظلوم ظالما، والظالم مظلوما، والحق باطلا والباطل حقا، فهذا النوع الذي اتفق السلف على ذمه، وصاحوا بأهله من أقطار الأرض.


(١) المنهاج، مرجع سابق، ٦/ ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>