للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي الثانية بدأ بغيره، وهي صحيحة، فحكم لكل واحدة بأول الكلام وما بدأ به.

[المطلب الرابع: في وقت اعتبار الموصى له وارثا، أو غير وارث]

الوصية تمليك بعد الموت، لا يستحقها الموصى له إلا بعده، ومن هنا اتفقت المذاهب الأربعة (١) على أن المعتبر في كون الموصى له وارثا، أو غير وارث هو وقت موت الموصي، لا وقت الوصية.

قال ابن قدامة: "لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت، فلو أوصى لثلاثة إخوة له متفرقين ولا ولد له، ومات قبل أن يولد له ولد لم تصح الوصية لغير الأخ من الأب إلا بالإجازة من الورثة، وإن ولد له ابن صحت الوصية لهم جميعا من غير إجازة إذا لم تتجاوز الوصية الثلث، وإن ولدت له بنت جازت الوصية لأخيه من أبيه وأخيه من أمه، فيكون لهما ثلثا الموصى به بينهما نصفين، ولا يجوز للأخ من الأبوين؛ لأنه وارث، وبهذا يقول الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وغيرهم، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، ولو أوصى لهم وله ابن فمات ابنه قبل موته لم تجز الوصية لأخيه من أبويه ولا لأخيه من أمه، وجازت لأخيه من أبيه، فإن مات


(١) تكملة فتح القدير ١٠/ ٤٢٢، تبيين الحقائق ٦/ ١٨٢، السراج الوهاج ٣٣٧، فتح العلي المالك ١/ ٣٢٢، الأم ٤/ ١١٤، كفاية الأخيار ٢/ ٦٠، كشاف القناع ٤/ ٣٧٦، مطالب أولي النهى ٤/ ٤٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>