للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة السادسة: الوصية للمبعض.]

تصح وصية السيد لرقيقه المبعض بقدر ما فيه من الحرية، وأما ما فيه من الرق فحكمه كما سبق من الوصية للرقيق القن.

[المطلب الثاني: أن تكون الوصية من غير السيد]

وتحته مسائل:

[المسألة الأولى: الوصية للمكاتب.]

تصح الوصية للمكاتب من غير سيده؛ لأنه يملك، وقبوله للوصية فيه مصلحة له ولسيده لما يترتب على ذلك من تحريره، وأداء نجوم الكتابة.

[المسألة الثانية: الوصية، للقن، والمدبر، وأم الولد.]

تصح لعبد غيره، وتكون الوصية لسيده والقبول من العبد؛ لأن العقد مضاف إليه أشبه ما لو وهبه شيئاً، فإذا قبل: ثبتت لسيده؛ لأنه من كسب عبده وكسب العبد للسيد، ولا يفتقر في القبول إلى إذن السيد؛ لأنه كسب من غير إذن سيده كالاحتطاب، وهذا قول جمهور أهل العلم.

وحجته: أنه تحصيل مال بغير عوض فلم يفتقر إلى إذنه، كقبول الهبة وتحصيل المباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>