للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والقول بجعله كالرشيد في اليمين والنكول ضعيف، كما أن القول بجعله كالصغير في تأخير اليمين ضعيف أيضا.

المطلب السادس: شهادة العدل بالوصية لغير معين ولا محصور، كالفقراء والمساكين واليتامى

وقد اختلف فيها على قولين (١):

القول الأول: يحلف المدعى عليهم ويبرؤون، وتبطل الوصية، فإن نكلوا حكم عليهم.

القول الثاني: يحلف المنكر ويبرأ، إلا أنه إذا نكل يحبس، فإن طال حبسه دين ولا يلزمه ما أنكره.

واتفق القولان على أنه لا يقضى للمشهود لهم مع يمينهم؛ لعدم تعين المستحق.


(١) التبصرة ١/ ٢٢٧، حاشية الدسوقي ٤/ ٢٠٣، الوصايا والتنزيل ص ٥١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>