[المطلب الثالث: شهادة العدل الواحد بالوصية]
اختلف الفقهاء في ثبوت الوصية بشهادة العدل الواحد على قولين:
القول الأول: ثبوتها مع يمين الموصى له.
وهو قول الجمهور: مالك، والشافعي، وأحمد (١).
القول الثاني: عدم ثبوتها.
وهو مذهب الحنفية (٢)، وبعض المالكية (٣)، والأوزاعي (٤).
الأدلة:
دليل الجمهور:
١ - (٢٤١) ما رواه مسلم من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس ﵄ " أنّ رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد " (٥).
(١) المدونة ٥/ ١٧٤، تبصرة الحكام ٢/ ٢٦٨، الأم ٦/ ٢٥٤، أدب القاضي للماوردي ٢/ ١٦٣، المغني ٩/ ١٥١، إعلام الموقعين ١/ ٩٩، الطرق الحكمية ص ١٣٢، المحلى ٩/ ٢٩١، أحكام الشهادات ص ٤٧٦.(٢) روضة القضاة ١/ ٢١٤، شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٧، أحكام القرآن للجصاص ١/ ٥١٤.(٣) بداية المجتهد ٢/ ٤٦٧، أحكام القرآن للقرطبي ٣/ ٣٩٦.(٤) انظر: المغني ٦/ ١٥٠، ١٥١، الأم ٤/ ٢٧٦.(٥) صحيح مسلم في الأقضية/ باب القضاء باليمين والشاهد (٤٥٦٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute