للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثالث: شهادة العدل الواحد بالوصية]

اختلف الفقهاء في ثبوت الوصية بشهادة العدل الواحد على قولين:

القول الأول: ثبوتها مع يمين الموصى له.

وهو قول الجمهور: مالك، والشافعي، وأحمد (١).

القول الثاني: عدم ثبوتها.

وهو مذهب الحنفية (٢)، وبعض المالكية (٣)، والأوزاعي (٤).

الأدلة:

دليل الجمهور:

١ - (٢٤١) ما رواه مسلم من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس " أنّ رسول الله قضى بيمين وشاهد " (٥).


(١) المدونة ٥/ ١٧٤، تبصرة الحكام ٢/ ٢٦٨، الأم ٦/ ٢٥٤، أدب القاضي للماوردي ٢/ ١٦٣، المغني ٩/ ١٥١، إعلام الموقعين ١/ ٩٩، الطرق الحكمية ص ١٣٢، المحلى ٩/ ٢٩١، أحكام الشهادات ص ٤٧٦.
(٢) روضة القضاة ١/ ٢١٤، شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٧، أحكام القرآن للجصاص ١/ ٥١٤.
(٣) بداية المجتهد ٢/ ٤٦٧، أحكام القرآن للقرطبي ٣/ ٣٩٦.
(٤) انظر: المغني ٦/ ١٥٠، ١٥١، الأم ٤/ ٢٧٦.
(٥) صحيح مسلم في الأقضية/ باب القضاء باليمين والشاهد (٤٥٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>