للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني: في الإقرار بالوصية]

الإقرار في اللغة: الاعتراف (١).

وفي اصطلاح الفقهاء: قول يوجب حقا على قائله (٢).

والمقصود -هنا- إقرار الورثة أو بعضهم بأن مورثهم أوصى في حياته قبل موته بشيء ما.

وفيه مطالب:

[المطلب الأول: إقرار الوارث بموصى له واحد]

وهو يختلف بحسب المقر، فإن كان محجورا عليه لسفه أو لصغر، كان إقراره باطلا لا أثر له، لا يلزمه به شيء، ولا يلزم باقي الورثة شيء أيضا، أما عدم لزوم الإقرار له؛ فلأنه محجور ومن شروط المقر التكليف وعدم الحجر، وأما عدم لزوم شيء للورثة فلأن شهادته باطلة؛ لأن من شروط الشهادة الرشد على المشهور المعمول به.

وإن كان رشيدا لا حجر عليه لزمه إقراره مطلقا، ذكرا كان أو أنثى،


(١) الكليات ١/ ١٤١ و ٢/ ٦٥، مفردات الراغب ص ٤٩٧ و ٦٠٠.
(٢) معجم لغة الفقهاء ١/ ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>