الأول، إلا أن يكون عدلا، فيشهد بذلك، ويحلف معه المقر له، فيشاركه، كما لو ثبت للأول ببينة
وإن أقر للثاني في المجلس بكلام متصل، ففيه وجهان؛ أحدهما، لا يقبل؛ لأن حق الأول ثبت في الجميع، فأشبه ما لو أقر له في مجلس آخر. والثاني، يقبل؛ لأن المجلس الواحد كالحال الواحدة " (١).
والأقرب: الرجوع إلى القرائن.
[المطلب الثالث: إقرار بعض الورثة لغير من أقر له الآخر]
ومثاله: ما لو أقر أحد الابنين أن أباه أوصى بالثلث أو بداره لفلان، ويقر الابن الآخر بأن أباه أوصى بذلك لشخص آخر غير الذي سماه أخوه.
والحكم فيها: أن يحلف كل واحد من الموصى لهما ويشتركا في الوصية إذا كان الوارثان المقران عدلين، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر أخذ الوصية الحالف وحده، ولا رجوع للناكل بشيء على من أقر له بالثلث؛ لأن الوصية في الثلث لم يبق منه شيء.
فإن نكل المقر لهما عن اليمين، أو كان الوالدان المقران غير عدلين أعطى كل واحد من الولدين ثلث ما بيده لمن أقر له بالوصية بالثلث مؤاخذة له بإقراره.
فإن رجعا بعد الحكم وأقرا أن الذي أقر به أخوه حق، فإن المقر لهما