وقال البهوتي: "ويملك صوفه ونحوه كوبره وشعره وبيضه ويملك غلته، وكسبه ولبنه وثمرته بغير خلاف نعلمه " (١).
[المطلب الثاني: أن تكون العين الموقوفة نحو مسجد ومقبرة]
اتفق الأئمة على أن العين الموقوفة إذا كانت نحو مسجد ومقبرة، فإنه لا ملك لأحد عليها.
حيث قال بذلك الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
وممن نقل الاتفاق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: " وأما المسجد ونحوه فليس ملكا لمعين باتفاق المسلمين " (٦).
وجاء في حاشية رد المحتار: " … ويشكل تعريف أبي حنيفة للوقف بالمسجد فإنه حبس على ملك الله تعالى بالإجماع " (٧).
(١) كشاف القناع ٤/ ٢٥٦.(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٠)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢١)، حاشية رد المحتار (٤/ ٣٣٧).(٣) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٤٩)، الذخيرة (٦/ ٣٢٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ٩٥)، الفروق (٢/ ١١١).(٤) الحاوي الكبير (٧/ ٥١٥)، روضة الطالبين (٥/ ٣٤٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٩).(٥) المغني (٨/ ١٨٦)، مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٤٢)، الإنصاف (٧/ ٣٨)، التصرف في الوقف ١/ ٢٠٤.(٦) المرجع السابق.(٧) حاشية رد المحتار، مرجع سابق، ٤/ ٣٣٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute