[المطلب الثالث: التقرير في الوظائف]
فقد اختلف الفقهاء فيمن يتولاه على قولين:
القول الأول: أن التقرير في الوظائف للناظر ما لم تكن تلك الوظائف من الأمور العامة في الإسلام.
لكن متى امتنع الناظر من نصب من يقوم بمصلحة الوقف نصب القاضي من يقوم بصلحته.
وبه قال الشافعية (١)، والحنابلة (٢).
وقال في كشاف القناع: "ومتى امتنع عن نصب من يجب نصبه، نصبه الحاكم، كما في عضل الولي في النكاح".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ليس للحاكم أن يولي، ولا يتصرف في الوقف بدون أمر الناظر الشرعي الخاص، إلا أن يكون الناظر الشرعي قد تعدى فيما يفعله" (٣).
وقال في كشاف القناع: "يقرر حاكم في وظيفة خلت لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه".
(١) الحاوي ٩/ ٣٩٧، روضة الطالبين ٥/ ٣٤٧.(٢) الفروع ٤/ ٥٩٢ الإنصاف ٧/ ٦١، مجموع فتاوى ابن تيمية ٣١/ ٦٥، كشاف القناع ٤/ ٣٠٣، التصرف في الوقف ٢/ ٦٠٩، الولاية على الوقف ص ٣٢.(٣) مجموع الفتاوى ٣١/ ٦٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute