وجه الدلالة: أن الله جعل رؤية القتال كرؤية الموت، ومن حضره الموت حجر عليه (١).
٢ - الأدلة على أنه يحجر على المريض مرض الموت (٢).
أدلة القول الثاني: (عدم الحجر عليه)
١ - الأدلة على أن المريض مرض الموت لا يحجر عليه (٣).
وقد سبقت مناقشته.
٢ - أنه ليس مريضاً، والحجر إنما ورد في المريض.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه في معنى المريض؛ إذ الشريعة لا تفرق بين المتماثلات.
[المسألة الثانية: وقت الحجر عليه.]
وفيها أمور:
الأمر الأول: أن يكون ضمن الطائفة القاهرة، فإذا حضر صف القتال، وكان ضمن الطائفة القاهرة بعد ظهورها، فحكمه حكم الصحيح لعدم الخوف.
الأمر الثاني: إذا حضر صف القتال مع تكافؤ الطائفتين، أو كان في الطائفة المقهورة فحكمه حكم مريض الموت.
وهذا مذهب الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعي (٦) في أحد قوليه، وهو
(١) الذخيرة، مرجع سابق، ٧/ ١٣٨.(٢) ينظر: مبحث الحجر على المريض مرض الموت.(٣) ينظر: نفسه.(٤) الفتاوى الهندية ٦/ ٤٠٩، البناية ١٠/ ٤٧٦.(٥) الخرشي ٥/ ٣٠٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٢٧٦، الشرح الكبير بهامشه ومنح الجليل ٦/ ١٣٠.(٦) الأم ٤/ ١٠٨، روضة الطالبين ٦/ ١٢٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute