للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث عشر: الشرط الثالث عشر: في كونه غير وال ولا حاكم على الموصي]

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى - في اعتبار هذا شرط على قولين:

القول الأول: عدم اعتبار هذا الشرط.

وهو ظاهر قول جمهور أهل العلم (١)، حيث لم يفرقوا بين الوالي وغيره في مشروعية الوصية.

وحجته: عموم أدلة الوصية (٢).

القول الثاني: بطلان وصية الرعية لمن هو وال عليهم.

وبه قال بعض المالكية (٣).

وحجته: من باب الرشوة، وثمن الجاه المنهي عنهما، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، ولذلك يجب رد الوصية إلى ورثة الموصي (٤).

(١٩٥) لما روى البخاري في قصة ابن اللتبية من طريق الزهري، أنه سمع عروة، أخبرنا أبو حميد الساعدي قال: استعمل النبي رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا


(١) المصادر السابقة.
(٢) ينظر: الباب الأول.
(٣) النوازل الصغرى ٤/ ٢٢٤.
(٤) نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>