للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الذكور والإناث فإنه شرط لا يصح؛ لأنه يجوز للموصي أن يوصي بثلثه مطلقاً، سواء كان له أبناء ذكور يرثون أم لا، وقد أذن رسول الله لسعد بن أبي وقاص في الوصية بالثلث (١)، بعدما قال له: "أنه لا يرثني إلا ابنة لي"، ولم يسأله هل سيوصي لصديق ملاطف أو لغيره، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال.

وكأن هذا القائل قاس الوصية على الإقرار بالدين، فإنه يشترط فيه عند مالك أن يكون ورثة المقر أولاده، فإن كانوا عصبة لم يصح الإقرار للصديق الملاطف، إلا أنه لا وجه لهذا القياس، فإن الإقرار إخبار عن الواقع، ويخرج من رأس المال، فيمكن اتهام المقر بالكذب في إقراره لصديقه الملاطف بخلاف الوصية فلا تهمة فيها؛ لأنها حق الموصي في ماله، ويضعه حيث شاء، كما في الحديث: " إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة على أعمالكم فضعوه حيث شئتم " (٢).


(١) سبق تخريجه برقم (٣).
(٢) سبق تخريجه (٤)، وينظر: الوصايا والتنزيل، مصدر سابق، ص ٤٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>