للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدنيا وإقبال من الآخرة، والشخص بعد موته له التبرع بالثلث صدقة من الله ﷿، ولما في ذلك من المحافظة على حقوق الورثة.

[المسألة الثانية: حكم هبته لوارث، أو بأكثر من الثلث من حيث إجازة الوارث.]

تقدم لنا في المسألة الأولى حكم تبرعات المريض مرض الموت هل هي من الثلث أو من رأس المال؛ وأن الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم: أنها من الثلث لغير وارث.

لكن إذا تبرع المريض مرض الموت لوارث بهبة أو عطية ونحوهما، أو بأزيد من الثلث، فللعلماء من حيث إجازة الوارث قولان:

القول الأول: أن تبرع المريض مرض الموت لوارثه بشيء، أو بأزيد من الثلث لغير وارث وإن قل موقوف على إجازة بقية الورثة، فإن أجازوه نفذ، وعليه تعتبر تنفيذاً لهبة مورثهم، وإن ردوه بطل.

وهو قول الحنفية، وقول للمالكية (١)، وأحد قولي الشافعية وهو الأظهر (٢)، وقول الحنابلة (٣).

القول الثاني: أن تبرع المريض لوارثه بشيء بأزيد من الثلث لغير وارث باطل.

وهو قول المالكية (٤)، والقول الآخر للشافعية (٥)، وعليه فتكون ابتداء عطية منهم.


(١) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٨٠)، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٨٥)، الفتاوى الهندية ٤/ ٤٠٢.
(٢) الأم (٤/ ٣٠)، المهذب (١/ ٤٦٠)، نهاية المحتاج (٦/ ٤٩)، حاشية الشبراملسي عليه (٦/ ٤٩١).
(٣) المغني (٦/ ٧٢)، المقنع (٢/ ٣٤٥).
(٤) الفواكه الدواني، مرجع سابق، ٢/ ٢١٧.
(٥) التبرعات في مرض الموت وصية، ولهم في وصيته قولان، انظر: نهاية المحتاج ٦/ ٤٨ وما بعدها، روضة الطالبين ٦/ ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>