للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأدلة:

دليل القول الأول:

١ - ما تقدم من الأدلة على عدم جواز هبة المريض مرض الموت أكثر من الثلث.

وجه الدلالة: أن حق الورثة تعلق بما زاد عن الثلث، فكان لهم الرد والإجازة، وعلى هذا فالإجازة تعتبر تنفيذا.

٢ - ما روته عائشة أنها قالت: " نحلني أبو بكر جداد عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال لي: " إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا من مالي بالعالية فلو كنت جذذتيه وحزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث، فاقتسموه بينكم على كتاب الله تعالى " (١).

قال الطحاوي: " فأخبر أبو بكر الصديق أنها لو قبضت ذلك من ماله في ملكه ملكته، وجعل ذلك غير جائز؛ لأنها لم تقبضه، كما لا تجوز الوصية لها، ولم تنكر ذلك عائشة ولا سائر أصحاب رسول الله ، فدل ذلك أن مذهبهم جميعا فيه مثل مذهبه، فلو لم يكن لمن ذهب إلى ما ذكرنا من الحجة لقولهم الذي ذهبوا إليه إلا ما في هذا الحديث، وما ترك أصحاب رسول الله من الإنكار في ذلك على أبي بكر لكان فيه أعظم حجة " (٢).

٣ - أن تبرعات المريض مرض الموت وصية معنى، والوصية للوارث لا تصح إلا بإجازة الورثة.

دليل القول الثاني: القياس على الوصية، فتبطل لوارث، وبأزيد من الثلث لأجنبي.

ونوقش: بأن البطلان حق الورثة، فإذا أجازوه نفذ.


(١) تقدم تخريجه برقم (١٨٨).
(٢) المرجع السابق ٤/ ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>