هناك لمطلق الولاية والعصوبة بخلاف الوصية -هنا- فهي للأقرب، فينصرف إلى ما كان أقرب من حيث النسب والقرابة، فيصبح الأخ الشقيق أقرب من الأخ غير الشقيق.
الترجيح:
أولى القولين بالصواب -فيما يظهر- هو قول الجمهور أن الشقيق يقدم على غير الشقيق فيمن أوصى لأقرب قربته؛ لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.
[المسألة الثانية: الترتيب بين الأب والابن]
اختلف العلماء ﵏ -على قولين:
القول الأول: إن وصَّى لأقرب قرابته وله أب وابن فهما سواء.
هذا المذهب عند الحنابلة.
لاستوائهما في الدرجة.
القول الثاني: تقديم الابن على الأب.
وهو قول الشافعية، واحتمال عند الحنابلة.
[المسألة الثالثة: الترتيب بين الأخ والجد]
القول الأول: الأخ والجدّ سواء.
وهذا هو المذهب عند الحنابلة.
القول الثاني: يُقدّم الأخ على الجدِّ.
وهو قول الشافعية، واحتمال عند الحنابلة
وقيل: يُقَدَّم الجدُّ على الأخ.
وهو قول للحنابلة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute