للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هناك لمطلق الولاية والعصوبة بخلاف الوصية -هنا- فهي للأقرب، فينصرف إلى ما كان أقرب من حيث النسب والقرابة، فيصبح الأخ الشقيق أقرب من الأخ غير الشقيق.

الترجيح:

أولى القولين بالصواب -فيما يظهر- هو قول الجمهور أن الشقيق يقدم على غير الشقيق فيمن أوصى لأقرب قربته؛ لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.

[المسألة الثانية: الترتيب بين الأب والابن]

اختلف العلماء -على قولين:

القول الأول: إن وصَّى لأقرب قرابته وله أب وابن فهما سواء.

هذا المذهب عند الحنابلة.

لاستوائهما في الدرجة.

القول الثاني: تقديم الابن على الأب.

وهو قول الشافعية، واحتمال عند الحنابلة.

[المسألة الثالثة: الترتيب بين الأخ والجد]

اختلف العلماء -على قولين:

القول الأول: الأخ والجدّ سواء.

وهذا هو المذهب عند الحنابلة.

القول الثاني: يُقدّم الأخ على الجدِّ.

وهو قول الشافعية، واحتمال عند الحنابلة

وقيل: يُقَدَّم الجدُّ على الأخ.

وهو قول للحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>