للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اختلف العلماء -على قولين:

القول الأول: أن الأخ من الأبوين أقرب من الأخ من جهة واحدة.

وبهذا قال الجمهور: الحنفية (١).

والشافعية في المذهب عندهم (٢)، وهو المذهب عند الحنابلة (٣).

القول الثاني: استواء الإخوة في الاستحقاق.

وهو قول للشافعية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥) اختارها شيخ الإسلام.

الأدلة:

دليل القول الأول: (أن الأخ الشقيق أقرب وأحق)

١ - أن من أدلى بجهتين فهو أولى ممن أدلى بجهة واحدة كالميراث (٦).

٢ - القاعدة: أن الاستحقاق المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف، والاستحقاق -هنا- معلق على القرابة، والأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب.

٣ - اللغة والعرف، فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب لغة وعرفاً.

دليل القول الثاني: (استواء الأخوة في الاستحقاق)

أن جهة الأمومة ساقطة كالنكاح (٧).

ويناقش: بأن القياس على ولاية النكاح قياس مع الفارق؛ إذ التقديم


(١) حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٠٦.
(٢) روضة الطالبين ٥/ ١٦٢.
(٣) الإنصاف ٧/ ٢٤٤، كشاف القناع ٤/ ٣٦٣.
(٤) روضة الطالبين ٥/ ١٦٢.
(٥) الإنصاف ٧/ ٢٤٤.
(٦) كشاف القناع ٤/ ٣٦٣.
(٧) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>