للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع: الوصية لمعين، وجماعة محصورة]

مثل الوصية لعمه وأخواله، أو الوصية لعمرو وأبناء عمه.

اختلف في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أن النصف للمعين وحده، والنصف الآخر للجماعة المذكورة معه.

وهو قول للحنابلة، قال الحارثي: "أظهر الوجهين أن لها النصف" (١).

وحجته: قياسا على الوصية لزيد والفقراء، فإن لزيد النصف، وللفقراء النصف، فكذلك -هنا- (٢)؛ لأنه وصى لجهتين فتقسم بينهما بالتساوي.

القول الثاني: أن المعين -هنا- يعتبر كواحد من الجماعة تقسم الوصية بينهم بالتساوي على عدد الرؤوس.

وهو قول الحنفية، والمالكية (٣)، وقول للحنابلة قدمه في الرعاية الكبرى (٤).

وحجته: أن الموصي شرك بينه وبينهم في الوصية، والشركة تقتضي المساواة عند الإطلاق.


(١) الإنصاف مع الشرح الكبير ١٧/ ٣٤٠.
(٢) المغني ٦/ ١٢٦.
(٣) الفتاوى الهندية ٦/ ١٠٥ - ١٢١، المنتقى ٦/ ١٧٦.
(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٧/ ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>