للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الخامس والعشرون: مصرف الوقف إذا تعطل الموقوف عليه]

كمسجد خرب، أو مدرسة تركت الدراسة فيها، ونحو ذلك.

إذا تعطل الموقوف عليه، فاختلف العلماء في مصرف هذا الوقف على قولين:

القول الأول: أنه يصرف في وقف مثله.

وبه قال بعض الحنفية، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (١).

وقيدوا بتعذر عود الوقف كما كان، أما إذا لم يتعذر عود الوقف، فإنه يحفظ، ويصرف عليه.

جاء في حاشية ابن عابدين: " المسجد إذا خرب أو الحوض إذا خرب، ولم يحج إليه لتفرق الناس عنه صرفت أوقافه في مسجد آخر أو حوض آخر" (٢).

وجاء في الشرح الكبير للدردير: "صرف (في مثلها) حقيقة إن أمكن فينقل لمسجد آخر بدل الأول، وكذا ينقل القرآن أو العلم الذي رتب فيه


(١) حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٤٦، المعيار المعرب ٧/ ١٣٣، مواهب الجليل ٧/ ٦٤٧، مغني المحتاج ٣/ ٣٩٢، الفروع ٧/ ٣٩٥، شرح منتهى الإرادات ٤/ ٣٨٧، أحكام المحاصة ٣٢١.
(٢) حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ٦/ ٦٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>