للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٠ - الإجماع على أنه لم يقُل أحد بالتصريح بعدم الوقوع، فالقول بخلافِهِ يُعدُّ خرقاً للإجماع (١).

ونوقش: بأن القول بالإجماع مردودٌ، فالمسألةُ محلُّ خلافٍ بين العلماء.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بعدم وقوع الوصية في حالة الغَضَب الشَّديد الذي يفقد الإنسان سيطرته على نفسِهِ ولا يستطيع إمساكها مع بقاءِ عقلِهِ؛ وذلك لقوَّةِ دليلهم، ومناقشة دليل القول الثاني.

[المطلب الثالث: وصية الرقيق]

وتحته مسائل:

[المسألة الأولى: وصية المبعض.]

تصح وصية من بعضه حر وبعضه رقيق في حالتين:

الأولى: في قدر ما يملكه؛ إذ يملك بقدر حريته.

الثانية: إذا أضاف وصيته إلى ما بعد العتق، بالنسبة لما لا يملكه لرقه كما سيأتي في الرقيق القن (٢).


(١) يُنظر: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (٢/ ٥٤ - ٥٥).
(٢) الاختيار ٥/ ٦٤، الشرح الصغير ٤/ ٥٨٠، مغني المحتاج ٣/ ٣٩، مطالب أولي النهى ٤/ ٤٤٣ و ٤٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>