للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النص ذلك، وليس للعبد شيء يوصي فيه، إنما له شيء إذا مات صار لسيده لا يورث عنه.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لقوة دليله، وعلى القول بأنه يملك، فإنه بعد الموت يكون ماله لسيده.

[المسألة الثالثة: وصية المكاتب.]

ذكر الزيلعي (١): أن وصية المكاتب ثلاثة أقسام:

القسم الأول: باطل بالإجماع وهو الوصية بعين من أعيان ماله؛ لأنه لا ملك له حقيقة فلا تصح، كمن أوصى بعتق عبد غيره ثم ملكه، ولو أجازها بعد العتق جازت على أن الإجازة إنشاء للوصية؛ لأن الوصية تصح بلفظة الإجارة:

ونص الشافعية: على أنه تصح وصية المكاتب إذا أذن له سيده (٢).

وعند المالكية، والحنابلة: تصح وصيته إذا أضافها إلى العتق كما تقدم في القن.

والأقرب: ما ذكره المالكية، والشافعية، والحنابلة.

القسم الثاني: يجوز بالإجماع، وهو ما إذا أضاف الوصية إلى ما يملكه بعد العتق بأن قال: إذا أعتقت فثلث مالي وصية لفلان، أو أوصيت بثلث مالي له، حتى لو عتق قبل الموت بأداء بدل الكتابة أو غيره، ثم مات كان للموصى له ثلث ماله، وإن لم يعتق حتى مات عن وفاء بطلت الوصية.

لأن الملك له حقيقة لم يوجد إذ لم تثبت الحرية له في حال حياته مطلقا، وإنما تثبت بطريق الضرورة، فلا يظهر في حق نفاذ الوصية.


(١) تبيين الحقائق، مرجع سابق، ٦/ ١٨٧.
(٢) أسنى المطالب نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>